محمد جواد مغنية
53
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
2 - إذا شرع في إحياء المعدن ، ثم أهمل أجبره الحاكم على الإتمام ، أو التخلي عنه إلى غيره . 3 - يجوز لصاحب الدار أن يحفر بالوعة في الطريق العامة التي ينفذ منها إلى شارع آخر ، يحفرها لحاجته إليها ، وتجمع المياه القذرة من داره فيها ، على شريطة أن يسدها سدا محكما بحيث لا تتضرر المارة بسببها ، وأيضا يجوز أن يحفر سردابا تحتها بشرط الإحكام وعدم الخسف والضرر ، وإذا حصل الضرر من ذلك على المارة أو الجار كان ضامنا له . * * *